responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 553

القول الأوّل: وجوب مطلق المقدّمة

ودليله أنّ الملاك لوجوب المقدّمة هو كون ذيها متوقّفاً عليها.

وبعبارة أُخرى: أنّ رفع الاستحالة رهن المقدّمة. وهذا الملاك موجود في عامة أقسام المقدّمة. وهذا القول هو خيرة المحقّق الخراساني، ويعلم حاله بدراسة بقية الأقوال.

القول الثاني: وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها

الظاهر من كلام صاحب المعالم في مبحث الضد أنّ المقدّمة إنّما تجب حين إرادة ذيها ، وعبارته في المعالم ظاهرة في ذلك.

وإنّما التجأ إلى ذلك لتصحيح الصلاة إذا صلاها مع الابتلاء بالضد الأهم .

توضيح ذلك: أنّ الخصم أفتى في ضوء الأصلين التاليين ببطلان الصلاة المبتلاة بالأهم والأصلان هما:

أ. ترك الضد (الصلاة) مقدّمة لفعل الضد (الإزالة).

ب. إذا كان ترك الشيء واجباً فيصبح فعله حراماً.

فالنتيجة: أنّ فعل الصلاة حرام وهو يلازم البطلان، إلاّ أنّ صاحب المعالم [1] لأجل تصحيح الصلاة التجأ إلى القول بأنّ المقدّمة تجب حين


[1] معالم الأُصول: 174 بتوضيح منّا.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست