responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 552

تتضيق بغاياتها ولا تكون أوسع منها ولا أضيق، فبما أنّ إيجاب المقدّمة لغاية إيجاب ذيها، فيجب أن يكون وجوبها واقعاً في إطار وجوب ذيها دون أن يكون أوسع أو أضيق، وهذا هو مقتضى الحكمة وسيرة العقلاء .

إذ لا معنى أن تطلب المقدّمة في دائرة أضيق من وجوب ذيها ولا أوسع .

أمّا الأوّل: فلأنّه يلزم منه وجوب ذي المقدّمة دون إيجاب المقدّمة، وهو ينافي الملازمة.

وأمّا الثاني: فلأنّه يلزم منه إيجاب المقدّمة من دون إيجاب ذيها.

الأمر السادس: ما هو الواجب من المقدّمة؟

لو قلنا بوجوب المقدّمة فقد اختلفت كلمتهم فيما هو الواجب منها إلى أقوال ستة:

1. وجوب مطلق المقدّمة.

2. وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها.

3. وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها.

4. وجوب المقدّمة الّتي يتوصل بها إلى ذيها.

5. وجوب المقدّمة الموصلة إلى ذيها في نفس الأمر.

6. وجوب المقدّمة في حال الإيصال.

وها نحن ندرس هذه الأقوال واحداً بعد الآخر، فنقول:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست