responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 519

الصورة الثانية: الشك في النفسية والغيرية مع الشك في وجوب الغير

إذا دار أمر وجوب الوضوء بين كونه نفسياً أو غيرياً ، فما هو مقتضى الأصل ؟

مثلاً: إذا احتمل أنّ عليه الوضوء إمّا نفسياً لأجل النذر، أو غيرياً للصلاة الّتي شُك في وجوبها، كصلاة الآيات إذا شك في تحقّق أسبابها كالزلزال والحوادث الجوية المخوفة.

والظاهر أنّ مقتضى الأصل هو البراءة، فإنّ الوجوب الغيري مشكوك لوجود الشك في وجوب الغير، فيبقى كونه واجباً نفسياً وهو مشكوك، وإلى ما ذكرنا يشير المحقّق الخراساني حيث قال: «وإلاّ، فلا، لصيرورة الشك فيه بدوياً» [1]، إذ لو كان وجوبه غيريّاً لا يجب لعدم وجوب الصلاة ظاهراً بمقتضى البراءة فيصير وجوب الوضوء نفسياً مجرى للبراءة.

وعلى ضوء ما ذكرنا فالمختار عندنا في الصورة الأُولى الاشتغال، وفي الصورة الثانية هوالبراءة، خلافاً للمحقّق النائيني حيث اختار البراءة في الصورة الأُولى، واختار الاشتغال في الصورة الثانية، فقال:

الأقوى وجوبه، لأنّ المقام من قبيل العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر، إذ كما أنّ العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها يقتضي امتثال ما علم ولا تجوز البراءة فيه، مع أنّه يحتمل كون ما عدا السورة واجباً


[1] كفاية الأُصول: 1 / 175 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست