responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 518

يتحقّق الامتثال لو كان نفسياً لا غيرياً .

فالنتيجة أنّه يجب الإتيان به قبل الصلاة أخذاً بقاعدة الاشتراك.

ثم إنّ الظاهر من المحقّق النائيني (قدس سره)هو جريان البراءة في المقام لا الاشتغال قال: إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء والصلاة وشك في وجوب الوضوء أنّه غيري أو نفسي ففي هذا القسم يرجع الشك إلى تقييد الصلاة بالوضوء فيكون مجرى البراءة لكونه من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين. وأمّا الوضوء فيجب على أي حال نفسياً كان أو غيرياً .[1]

وحاصل كلامه: جريان البراءة في كون الوضوء واجباً غيرياً. فتكون النتيجة «النفسية»، عندذاك يجوز الإتيان به بعد الصلاة أيضاً .

يلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ إجراء البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء لا يثبت كون الأمر المشكوك واجباً نفسياً إلاّ على القول بالأصل المثبت، لأنّ لازم عدم تقييد الصلاة بالوضوء عقلاً، كون الأمر به واجباً نفسياً.

ثانياً: أنّ العلم الإجمالي بكون الوضوء واجباً نفسياً أو واجباً غيرياً، يمنع عن إجراء البراءة في جانب الصلاة المقيدة بالوضوء، لأنّ مفاد البراءة عدم كونه واجباً غيرياً، مع أنّ العلم الإجمالي قائم على أحدهما، وقد أطبق الأُصوليون على عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي .


[1] فوائد الأُصول: 1 / 222 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست