responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 514

أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة

قد عرفت أنّ الشيخ الأنصاري والمحقّق العراقي (قدس سره) أنكرا انعقاد الإطلاق في الهيئة لأجل كون مفادها جزئياً تارة والجزئي غير قابل للتقييد أو كون مفادها آلياً والمعنى الآلي مغفول عنه، والتقييد فرع الالتفات إليه، وقد عرفت أنّ شيئاً منهما غير مانع من انعقاد الإطلاق، فهلمّ معي ندرس أدّلة القول بإمكان انعقاد الإطلاق في مفاد الهيئة وأنّ مقتضاه كونه واجباً نفسيّاً وقد ذكروا هناك وجوهاً:

الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهما إلاّ أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيّاً، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه على المتكلّم الحكيم.

يلاحظ عليه: بأنّ كلاًّ من الواجب الغيري والنفسي قسمان من مطلق الواجب، فكل منهما متميّز عن المقسم بفصل كما مرّ في تعريفهما بقولهم: «لنفسه أو لغيره» وعلى ضوء ما ذكرنا فكل منهما غير غنيّ عن القيد الزائد على المقسم، ومعه كيف يكون مقتضى الإطلاق هو الواجب النفسي ؟

الثاني: ما أفاده المحقّق البروجردي من أنّ الصيغ الإنشائية قد وضعت للبعث والتحريك نحو متعلّقاتها، والبعث الغيري المتعلّق بالمقدّمات ليس

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست