responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 513

وأمّا المحقّق الخراساني فإنّه وإنّ أصاب في أنّ الطلب الحقيقي ليس هو مفاد الهيئة وإلاّ لما صحّ إنشاؤه بها.

ولكنّه أخطأ في أنّ المُنشأ هو مفهوم الطلب حيث إنّ مفاهيم الحروف والأسماء ـ عنده ـ واحدة. بل المنشأ هوالفرد الاعتباري من الطلب أو الفرد الإنشائي منه، وهو وإن كان جزئياً لكنّه كلّي بالنسبة إلى حالاته، حيث إنّ وجوب الإكرام عام بالنسبة إلى تسليم زيد وعدمه، ومجيئه وعدمه، وهكذا .

الثاني: ما أفاده المحقّق العراقي.

قال: إنّ المعاني الحرفية قد اتّخذت آلة لملاحظة أحوال المعاني الاسمية، وما كان هذا شأنه فهو دائماً مغفولٌ عن ملاحظته بخصوصه، وعليه فكيف يعقل توجه الإطلاق والتقييد إليه لاستلزامه الالتفات إليه بخصوصه في حال كونه مغفولاً عنه بخصوصه، وهذا خلف .[1]

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يرد الإشكال إذا لوحظ المعنى الحرفي مطلقاً ثم يلاحظ مقيداً، ففي هذه الصورة التقييد يحتاج إلى لحاظ ثان، وأمّا إذا كان المتصوّر من المعنى الحرفي مقيداً من أوّل الأمر واستعمل الألفاظ على طبق المعاني المخزونة في نفسه فالتقييد لا يحتاج إلى لحاظ آخر حتّى ينافي مغفوليته.


[1] بدائع الأفكار: 1 / 373 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست