responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 508

التقسيم الثالث: تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري

عرّف القوم الواجب النفسي والغيري بالنحو التالي:

النفسي: ما أمر به لنفسه.

الغيري: ما أمر به لغيره.

وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ تعريف النفسي غير جامع، كما أنّ تعريف الغيري غير مانع.

أمّا التعريف الأوّل: فلأنّه يخرج منه كلّ الواجبات النفسية سوى معرفة الله، إذ غيرها إنّما أمر به لأجل مصالح مترتّبة عليه، كالصلاة، فإنّها أمر بها لكونها قربان كل تقي، وكالصوم فإنّه إنّما أمر به لأنّه جُنّة من النار، وهكذا غيرها.

وأمّا الثاني: فغير المعرفة من الواجبات النفسية، داخل تحته، لأنّه أمر به لغيره من المصالح، كما ذكرنا في الصلاة والصوم. فخروج وجوب الصلاة عن تعريف النفسي ودخوله في تعريف الغيري، جعل تعريف النفسي غير جامع وتعريف الغيري غير مانع.

يلاحظ عليه: أنّ المراد من الأمر لنفسه هو الأمر به لا بملاحظة بعث آخر، كما أنّ المراد من الأمر لغيره هو الأمر به لغاية بعث آخر، وعلى ضوء ذلك فوجوب الصلاة واجب نفسي، لأنّه أمر به لنفسه لا لبعث آخر. كما أنّ الأمر بالوضوء واجب غيري، لأنّه أمر به لغاية بعث آخر وهو وجوب الصلاة.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست