responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 507

مقتضى الأصل العملي

قد عرفت أنّه لا يوجد أصلٌ لفظي في المقام يعتمد عليه، وأنّ القيد إذا كان متّصلاً يلزم منه الإجمال في الكلام، وإن كان منفصلاً فالعلم الإجمالي بتقييد أحد الإطلاقين يمنع عن الأخذ بواحد منهما، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.

وأمّا مقتضاه فلأنّ الشكّ في كون القيد راجعاً إلـى الهيئـة (فلا يجب تحصيله) وإلى المادة (فيجب تحصيلـه) يرجع إلى الشك في وجـوب تحصيـل القيـد والمرجع فيه البراءة.

نعم الأصل العملي، أعني: البراءة لا يثبت أحد الظهورين، أي كون القيد قيداً للهيئة أو للمادة.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست