responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 503

ثم إنّ البحث يقع تارة في مقتضى الأُصول اللفظية وأُخرى في مقتضى الأُصول العملية.

وإليك بيان الأمرين:

مقتضى الأصل اللفظي

استدلّ الشيخ على رجوع القيد إلى المادة ـ عند الشك ـ لا إلى الهيئة بوجهين:

الأوّل: تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي

وحاصل هذا الوجه هو: أنّ مفاد الهيئة إطلاق شمولي وإطلاق المادة إطلاق بدلي. وإذا دار الأمر بين تقييد أحد الإطلاقين فتقييد الإطلاق البدلي الّذي هو الأضعف، مقدّم على تقييد الإطلاق الشمولي الّذي هو أقوى. فيجب حفظ الأقوى وإرجاع القيد إلى الأضعف.

أمّا كون مفاد الهيئة شمولياً فلأجل حالاته الكثيرة، فقول القائل: أكرم زيداً إذا سلّم فالوجوب قبل التقييد يشمل صورتي التسليم وعدمه. كما يشمل سائر الصور الّتي لم تذكر في الكلام، وهذا بخلاف المادة فإنّ إطلاقه بدليّ، لأنّ الطبيعة تتحقّق بوجود فرد واحد، فيكون الشمولي أقوى والبدلي أضعف.

وأورد عليه في «الكفاية» بقوله: إنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شمولياً بخلاف المادّة إلاّ أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها، لأنّه أيضاً كان بالإطلاق

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست