responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 502

دوران الأمر بين تقييد الهيئة أو المادة

قد سبق منّا أنّ هناك مسائل ثلاث، أعني:

1. هل الوجوب في الواجب المشروط فعلي أو إنشائي ؟

2. إذا كان الوجوب إنشائياً فما فائدته؟

3. إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة، فما هو المرجع؟

وقد بحثنا المسألتين الأُوليين قبل دراسة تقسيم الواجب إلى منجز ومعلق. وأخّرنا البحث عن المسألة الثالثة إلى المقام.

والمسألة لا تخلو من ثمرة عملية إذ لو كان القيد اختيارياً ورجع إلى الهيئة لما وجب تحصيله كالاستطاعة، ولو رجع إلى المادة يجب تحصيله كالوضوء والغسل.

ثم إنّ عقد هذا البحث يصح ممّن يرى تقييد كل من الهيئة والمادة أمراً ممكناً وأما مَنْ يقول بامتناع تقييد مفاد الهيئة كالشيخ الأنصاري فليس له عقد هذا البحث إلاّ إذا كان البحث افتراضياً.

ثم إنّ مورد هذه المسألة فيما إذا ورد القيد في كلام منفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى أحد الأمرين لا ما إذا كان القيد متصلاً، إذ عندئذ يكون الكلام مجملاً شأن كل كلام محتفّ بما يصلح للقرينية لكل من الإطلاقين.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست