responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 497

فبطبيعة الحال يكون الوجوب مشروطاً به غاية الأمر على نحو الشرط المتأخّر.[1]

يلاحظ عليه: بأنّه مبني على عدم التفريق ثبوتاً بين القيود الراجعة إلى الإرادة الوجوبية والقيود الراجعة إلى المتعلق فما ذكره من أنّ وجوب الحج إمّا مشروط بيوم عرفة أو مطلق لا يثبت مرامه، لأنّا نختار أنّ وجوبه مطلق. ولكن المطلوب المشتمل على الملاك أمر مقيّد، وهذا نظير وجوب الصلاة مع الطهارة فالوجوب مطلق ولكن الواجب مقيّد بالطهارة. فما ذكره من أنّه إذا كان دخيلاً في الملاك يكون الوجوب مشروطاً به غير تام، إذ ليس كل دخيل في الملاك شرطاً للوجوب.


[1] المحاضرات: 2 / 348 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست