responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 496

الشرط لما كانت أي مصلحة في المتعلق كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والبيت بالنسبة إلى الطواف، فهذا النوع من الشرط قيد للواجب لا للوجوب وبالتالي لا يصحّ جعله جزء الموضوع.

ويلاحظ على المقدّمة الثانية: بوجود الفرق بين الاستطاعة والزمان، فإنّ للاستطاعة دوراً في ظهور الإرادة الوجوبية دون أن يكون مؤثراً في ملاك الحج بخلاف الزمان فإنّه مؤثر في وجود الملاك في الحج، فالطواف والسعي والرمي تشتمل على المصلحة إذا امتثلت في هذا الوقت دون غيره، وعلى ضوء ذلك لا يصح جعل الزمان قيداً للوجوب بل هو قيد للواجب لكونه دخيلاً في الملاك.

ويلاحظ على الثالثة: بما ذكرناه في تحليل الإشكال الخامس للعلاّمة الحائري بالتفريق بين اتخاذ الزمان جزءاً حتّى يقع تحت دائرة الطلب واتخاذه شرطاً، فيقع التقيّد تحت دائرة الطلب ، ونفس القيد فوقه، وهذا نظير استقبال الكعبة حيث إنّ القيد خارج عن الاختيار وإن كان التقيّد داخلاً فيه .

الإشكال السابع: ما ذكره المحقّق الخوئي (رحمه الله) من أنّ الواجب المعلّق ليس من أقسام الواجب المطلق في مقابل المشروط بل هو قسم منه، وذلك لأنّ وجوب الحج مثلاً إمّا مشروط بيوم عرفة أو مطلق، وبما أنّ التكليف لم يتعلّق بذات الفعل على الإطلاق وإنّما بإيقاعه في زمن خاص، فعلم من ذلك أنّ للزمان دخلاً في ملاكه وإلاّ فلا مقتضى لأخذه في موضوعه، وعليه

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست