responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 466

للإجازة دخل في حدوث الملكية أو للاغتسال دخل في اتّصاف الصوم بالصحة، أو لا.

والثاني خلاف الفرض، لدخالتهما في تحقّق الملكية والصحة. والأوّل مستلزم للتناقض في الاعتبار، لأنّ مآله إلى عدم دخالة الأمرين في الملكية والصحة، لأنّ اعتبار الملكية والصحة للعقد والصوم، قبل وجود ما اعتبر في حصولهما، مآله إلى اعتبار عدم دخالتهما، والمفروض دخالتهما.

ولذلك قلنا في محله: إنّ الكشف الحقيقي بمعنى كون المشتري مالكاً في الواقع في الفترة الموجودة بين الصيغة وإجازة المالك ليس أمراً محالاً بل مخالف للاعتبار السابق.

ولذلك ذهب غير واحد من المحقّقين تبعاً لشريف العلماء ـ أُستاذ الشيخ الأنصاري ـ إلى الكشف الحكمي بمعنى أنّ العين ملك للبائع في نفس الفترة غير أنّ نماء المبيع للمالك الثاني (المشتري) تعبّداً.

دور الإجازة، إحداث الملكية فيما سبق لا الكشف عنها

ويمكن رفع التناقض في الاعتبار بالنحو التالي. وهو أن يقال: إنّ قبول المالك وإجازته كما يحدث الملكية فيما يأتي من الزمان كذلك يُحدث ملكية العين للمشتري فيما مضى من الزمان، أعني: بين الإجازة والعقد.

وبعبارة أُخرى: أنّ الملكية أمر اعتباري فكما يصح إنشاؤها فيما يأتي من الزمان كذلك يمكن إنشاؤها لما مضى منه إذا كان لهذا الاعتبار أثر

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست