responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 465

وقت واحد، بل السببية أمر اعتباري لأمر اعتباري، فلا مانع من أن يكون السبب متقدّماً على المسبب الاعتباري أو متأخّراً عنه. فإذاً لا إشكال في أن يكون الإيصاء سبباً متقدّماً على الملكية بعد موت الموصي، أو يكون غسل المستحاضة في الليل سبباً متأخراً لصحة صوم النهار المتقدّم.

نعم هناك كلام آخر وهو أنّ الأُمور الاعتبارية وإن كانت غير خاضعة للقواعد التكوينية، إلاّ أنّ الأُمور الاعتبارية ـ على الإطلاق ـ مشروطة بشرطين:

أ. أن يترتب الأثر على المعتبر حتّى لا يكون لغواً فاعتبار «انياب اغوال» اعتبار ساقط لا يحوم حوله العقلاء.

ب. أن لا يكون تناقض في الاعتبار، فلو اعتبرت الأُمور العشرة سبباً لأمر اعتباري، ومع ذلك اعتبر ما دون العشرة أيضاً سبباً له فهذا وإن لم يكن محالاً، لكنّه تناقض في الاعتبار ساقط عند العقلاء.

فما اشتهر في الألسن من أنّ الاعتبار خفيف المؤونة وإن كان صحيحاً ولكن ليس بمعنى كونه ملغىً عن كل شرط.

إذا عرفت ذلك فنقول في خصوص السبب المتأخّر إشكال وهو وجود التناقض في الاعتبار فمن جانب يعتبر الشارع السبب التام للملكية هو التجارة المقرونة بالتراضي ويقول (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض)، ومن جانب آخر يعتبر الإجازة كاشفة عن حدوث الملكية من حين العقد وإن لم يكن معه رضا المالك فهذا يرجع إلى التناقض في الاعتبار، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست