responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 381

2. اختلفت كلمتهم في مفاد الأمر عند ذاك إلى أقوال:

أ. ظاهر في الوجوب.

ب. ظاهر في الإباحة والترخيص.

ج. تابع لما قبل النهي إذا عُلِّق الأمر بزوال علّة النهي، كما إذا قال: (وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)[1] .

د. إجمال الكلام لاكتنافه بما يصلح للقرينيّة، فالمرجع بعد الإجمال هو الأُصول العملية في المسألة.

3. يرد النهي والأمر تارة في آيتين وأُخرى في آية واحدة:

فالأوّل: نظير قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَال فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ...)[2].

وقد نزل الأمر في آية أُخرى، وبين نزول الآيتين قرابة ثمان سنين، قال سبحانه: (فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)[3].

ونظير ذلك قوله سبحانه: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )[4]، ومعنى الآية غير مستحلّين اصطيادها في حال إحرامكم.


[1] المائدة: 2 .

[2] البقرة: 217 .

[3] التوبة: 5.

[4] المائدة: 1 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست