responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 380

أتى بأحدها لحصل غرضه ولا حاجة إلى أتيان الآخرين، ومثله العيني والكفائي فدفن الميت واجب على الكل كما أنّ الصلاة واجبة على الكل، غير أنّ سنخ الوجوب في الكفائي على نحو لو أتى به آخر لحصل الغرض ولا تبقى حاجة إلى فعل الآخرين.

إلى هنا تمت الوجوه الثلاثة لبيان حمل الأمر على النفسي والتعييني والعيني عند الشك.

ثم إذا قلنا بقصور الأدلّة الاجتهادية في المقام عن تعيين أحد الأمرين تصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي فقد طرح المصنّف الشك بين النفسي والغيري في مبحث مقدمة الواجب كما طرح الشك في غيرهما في باب الاشتغال، ونحن نُرجئ البحث فيها إلى مظانّه.

المبحث السادس: الأمر عقيب الحظر أو توهّمه

إذا ورد الأمر عقيب الحظر أو توهّمه فهل هو ظاهر في الوجوب؟

وقبل الخوض في المقصود نذكر أُموراً:

1. إذا قلنا بأنّ صيغة الأمر تفيد الوجوب إمّا وضعاً أو إطلاقاً أو لأجل حكم العقل، فيقع البحث في أنّه إذا ورد الأمر بعد النهي أو توهّمه فهل يدلّ أيضاً على الوجوب أو لا؟

وهذا البحث منحصر بالقول المزبور، وأمّا على القول بعدم دلالته عليه فهو في فسحة من عقد هذا البحث .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست