responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 370

مقتضى الأصل العقلي عند الشك

إنّ مقتضى الأصل العقلي ـ أعني: قبح العقاب بلا بيان ـ هو البراءة، سواء أقلنا بإمكان أخذه في المتعلّق أم لا.

أمّا الأوّل فواضح ـ بشرط أن لا يكون في الدليل إطلاق لفظي كما إذا لم يكن بصدد البيان حتّى تصل النوبة إلى الأصل ـ . وأمّا على الثاني فإنّ المولى وإن كان غير متمكّن من الأخذ بالمتعلّق لكنّه متمكّن من البيان بأحد الطرق الماضية.

نعم لو قلنا بأنّ المولى غير متمكّن من بيان هذا الشرط بنحو من الأنحاء كان المرجع هو الاشتغال، ولكنّه فرض باطل.

وقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الأصل العقلي هو الاشتغال، وذلك بالبيان التالي:

إنّ الشك في المقام يتعلّق بالشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب ـ مع الشك وعدم إحراز الخروج ـ عقاباً بلا بيان، ضرورة أنّه مع العلم بالتكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة، وعدم الخروج عن العهدة ـ لو اتّفق عدم الخروج منها ـ بمجرد الموافقة بلا قصد القربة، وهكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في الطاعة، والخروج به عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز .[1]


[1] كفاية الأُصول: 1 / 113 ـ 114 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست