responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 369

يلاحظ عليه: أنّ التفسير المذكور خاطئ بل المقصود نية الفاعل وداعيه ومحركه، فإن كان المحرك أمراً مطلوباً للشرع فهو يُجزى به وإن كان غير مطلوب للشرع فهو يجزى بخلافه، وهذا كضرب اليتيم لغاية التأديب أو لغاية الإيذاء، فالثواب على النيات الصالحة لا على النيات الطالحة، وأين هذا من توقّف كون الشيء عملاً على نيّة القربة .

الثالث: ما نقله المحقّق النائيني عن العلامة الكلباسي قال: إنّ المولى إنّما يأمر عبده بشيء ويطلبه منه ليجعل أمره محرّكاً إيّاه نحو العمل وباعثاً له نحو المراد .

وإن شئت قلت: إنّ الغرض من الأمر، كون الأمر داعياً، فحينئذ إن أتى المكلّف به بداعي أمره، فقد حصل الغرض وسقط الأمر، وإلاّ فلا.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الغاية من الأمر كونه محركاً للعبد نحو العمل لا داعياً لإتيانه بقصد الأمر، فأمر المولى كناية عن المثوبة عند الطاعة، والعقوبة عند المخالفة، فيكون داعياً للعبد إلى الامتثال وإتيان نفس المتعلّق لا إتيانه بداعي أمره.

إلى هنا تمّ ذكر الأدلة الاجتهادية للقائلين بالتعبّدية والتوصلية، فإذا ثبت أحد الأمرين على ضوئها فلا تصل النوبة إلى الأُصول العملية وإلاّ يكون المرجع هو الأصل العقلي تارة، والشرعي أُخرى، وإليك بيانه:


[1] أجود التقريرات: 1 / 112 ـ 113.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست