responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 319

الثاني يحتاج إلى وجود قيد في مفهوم اللفظين حتّى يتعيّن صدق كلّ على مورده فما هذا القيد الموجود في مفهوم كلا اللفظين؟ فهل هو: كون الانبعاث من نفس الطلب وعدمه وهو كماترى لا يقبل الأخذ في مفهوم الأمر، أو كون الطالب عالياً بالنسبة إلى المطلوب منه، ولاثالث، وهذا هو المتعيّن .

ثم إنّ قولنا بأخذ العلو في مفهوم الأمر ليس بمعنى أخذ العلو بالمعنى الاسمي في معنى الأمر، بل المراد أخذه على وجه الإجمال وبالمعنى الحرفي، وبذلك يثبت أنّ الحق هو القول الرابع.

الجهة الثالثة: في دلالة مادة الأمر على الوجوب

قد سبق أنَّ مادة الأمر وضعت للبعث الصادر عن العالي المستعلي، وعندئذ يقع الكلام في دلالتها على الوجوب أو كونها مشتركة بينه وبين الندب بالاشتراك المعنوي.

والظاهر هو الأوّل وذلك لوجوه:

1. تبادره عند الإطلاق.

2. ترتّب الحذر على مطلق مخالفة أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)في قوله: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)[1].

3. ترتّب اللوم والتوبيخ على مخالفة أمره سبحانه: (مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ)[2].


[1] النور: 63.

[2] الأعراف: 12 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست