responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 318

من دون أن يسمّي القائل، فالظاهر أنّه بصدد بيان كفاية الاستعلاء وإن لم يكن القائل عالياً في الواقع.

واستدلّ له بتقبيح العقلاء الطالب السافل ـ من العالي ـ المستعلي عليه وتوبيخه بمثل أنّك لِمَ تأمره؟

وأجاب عنه بأنّ التوبيخ إنّما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه، وإنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه.

وبعبارة أُخرى: إنّ التوبيخ قد حصل، لأنّه خرج عن أدب المخاطبة والكلام وإلاّ فمن المعلوم أنّه لا يوصف بأنّه أمر حقيقي.

أمّا القول الثالث: وهو خيرة المحقّق البروجردي (قدس سره)واستدلّ عليه بقوله:

إنّ حقيقة الطلب على قسمين:

قسم يطلب فيه انبعاث المطلوب منه من نفس الطلب بحيث يكون داعيه ومحركه إلى الامتثال صرف هذا الطلب. وهذا ما يسمّى أمراً.

وقسم آخر يقصد فيه انبعاث المطلوب منه من الطلب منضماً إلى بعض المقارنات كطلب المسكين من الغني حيث إن مجرّد الطلب لا يبعث الغني على المساعدة، ما لم يُضم إليه حال السائل، وهذا يسمّى التماساً، ثم قال: القسم الأوّل يناسب العالي، ولا يراد منه كون الطالب عالياً، أي مأخوذاً في مفهوم الأمر حتّى يكون معنى: «آمرك بكذا»، اطلب منك وأنا عال. [1]

يلاحظ عليه: أنّ تخصيص لفظ الأمر بالقسم الأوّل والالتماس بالقسم


[1] نهاية الأُصول: 1 / 75 ـ 76.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست