responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314

بالمفهوم، مثلاً أنّ قوله: جاء زيد لأمر كذا، فالأمر فيه ليس للغرض وإنّما يستفاد الغرض من اللام في قوله (لأمر)، كما أنّ الحادثة في قوله: «وقع الأمر» من مصاديق الفعل وليس معنى مستقلاً، وهكذا سائر المعاني.

والحق أنّ لغة العرب تتمتّع بسعة وهي اشتقاق المعنى من المعنى ووجود صور مختلفة لمعنى واحد يترآى في بادئ الأمر أنّها من قبيل المعاني غفلة عن أنّها مصاديق مختلفة لمعنى واحد.

ذكر الشهيد الثاني في الروضة البهية في كتاب القضاء أنّ له عشرة معان مع أنّ الجميع من مصاديق معنى واحد وهو إتقان الفعل حتّى أنّ قوله سبحانه: (وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ)من هذا القبيل فإنّ التشريع الإلهي من مصاديق فعل المتقن، وأوّل من قام بتوحيد أكثر المعاني وإرجاعها إلى أصل أو أصلين، هو أحمد بن فارس مؤلف المقاييس، وعلى كل تقدير فقد استقرت نظرية المحقّقين على أنّ لمادة الأمر معنيين، ولكن اختلفوا في تعيينها:

الطلب       هو الشأن      وهو خيرة صاحب الفصول

الطلب      هو الشيء      وهوخيرة المحقّق الخراساني

الطلب      هو الشيء الخاص      وهوخيرة المحقق الخوئي

الطلب      هو الفعل       وهو المختار عندنا

أمّا المعنى الأوّل، فهو غير واضح حيث استدلّ القائل عليه بقول القائل «شغلني أمرٌ كذا» مع أنّه من المحتمل أن يكون المراد هو الفعل.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست