responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313

الفصل الأوّل:

فيما يتعلّق بمادة الأمر

إنّ البحث في مادة الأمر يقع في جهات:

الأُولى: في معناها اللغوي

ذكر المحقّق الخراساني أنّ للفظ الأمر معان متعدّدة:

أ. الطلب، نحو: أمره بكذا.

ب. الشأن، نحو: شغله أمر كذا.

ج. الفعل، نحو: (وَ مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد)[1].

د. الفعل العجيب، نحو: (وَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا)[2].

هـ . الغرض، نحو: جاء زيد لأمر كذا.

و. الحادثة، نحو: وقع الأمر.

لا يشك الباحث أنّ أكثر هذه المعاني من قبيل اشتباه المصداق


[1] هود: 97 .

[2] هود: 58 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست