responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 298

وهو انّ اللابشرطية والشرط لائية في المشبه به داخلان في صميم مفهوم الجنس والفصل على نحو يجعل المفهوم الواحد مفهومين ناقصاً وتاماً قابلاً للحمل وغير قابل .

وأمّا حديث اللابشرطية والبشرط لائية في جانب المشتق والمبدأ على فرض الصحة فإنّما هما أمران عارضان على مفهوم واحد أشبه بعوارض الماهية، كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة حيث تلاحظ الرقبة تارة «لا بشرط» وأُخرى «بشرط لا» ومن المعلوم أنّ لحاظ مفهوم واحد بوصفين أو حالتين لا تنثلم به وحدة المفهوم ذاتاً وإن كان يختلف حالة.

إلى هنا تم تحقيق القول في هذا التشبيه، بقي الكلام في أدلة القول بأنّ الفرق بين المبدأ والمشتق هو أن الأوّل «بشرط لا» والآخر «لا بشرط». ولهم في تبيين ذلك وجوه أربعة يرجع بعضها إلى المحقق الدواني، وإليك بيانها:

الأوّل: ما ذكره أهل المعقول في الفرق بين العرض والعرضي، أنّ العرض تارة يلاحظ بما هو هو وانّه موجود في قبال موضوعه فهو بهذا اللحاظ بياض ولا يصحّ حمله على موضوعه مثل الجسم، كيف والمفروض أنّه لوحظ بنحو المبائنة مع الموضوع، والحمل هو الاتحاد في الوجود.

وأُخرى يلاحظ بما أنّه ظهور لموضوعه وطور لوجوده وشأن من شؤونه،وظهور الشيء وطوره وشأنه لا يباينه فيصحّ حمله عليه، إذ المفروض انّ هذه المرتبة من مراتب وجود الشيء، والحمل هو الاتحاد في الوجود.

وبعبارة أُخرى: انّ واقع البياض يطرد العدم من جانب ماهيته أوّلاً،

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست