responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296

فرق بين قولنا: «ذو بياض» وقولنا: «ذو مال»، فكما أنّ المال إن اعتبر لا بشرط لا يصحّ حمله على صاحبه، فكذلك البياض، ومجرّد استقلال أحدهما (المال) بالوجود دون الآخر (البياض) لا يجدي فرقاً في المقام، فالحقّ أنّ الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء وذي الشيء، فمدلول المشتق أمر اعتباري منتزع من الذات لملاحظة قيام المبدأ بها.[1]

وجه الاشكال: أنّه خلط بين المقامين وزعم أنّ لحاظ أجزاء الماهية كلحاظ عوارضها وطوارئها، وما مَثّل به من الأمثلة كالعلم والكتابة فهما من عوارض الماهية، فلا يقبلان الحمل على الموضوع وإن لوحظت (لا بشرط) ألف مرّة، وهذا بخلاف الحيوان فإنّ اللابشرطية أو بشرط اللائية داخلان في صميم المفهوم، فتجعله تارة مفهوماً صالحاً للحمل لأجل إبهامه وانغماره ووقوعه في صراط التكامل، وأُخرى مفهوماً واضحاً متحصلاً متعيناً غير قابل للحمل بل يقع جزءاً للمحدود لا نفسه، وللشيخ الرئيس هنا كلام في إيضاح معنى اللابشرطية وبشرط اللائية نقله الحكيم السبزواري في شرح المنظومة، وإليك نصَّه:

إنّ الماهية قد تؤخذ بشرط لا، بأن يتصوّر معناها بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده بحيث يكون كلّ ما يقارنه زائداً عليه، فيكون جزءاً لذلك المجموع ومادة له، فيمتنع حمله على المجموع (الإنسان) لانتفاء شرط الحمل. وقد تؤخذ لا بشرط، بأن يتصوّر معناها مع تجويز كونه وحده، وكونه لا وحده، بأن يقترن مع شيء آخر فيحمل على المجموع، والماهية المأخوذة


[1] الفصول: 62 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست