responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 276

بينها مضادة، بل مخالفة لتصادقها فيمن انقضى عنه المبدأ وتلبس بالآخر.

وأورد عليه المحقّق الرشتي بأنّ التضاد مبني على القول بالوضع للمتلبّس، وأمّا على القول بالوضع للأعم فلا تضاد بين العنوانين.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ التضاد أمر ارتكازي من غير فرق بين المشتقات كالأبيض والأسود ومبادئها كالبياض والسواد.

أقول: يلاحظ على أصل الاستدلال بأنّه يرجع إلى التبادر وليس دليلاً مستقلاً فإنّ الحكم بالتضاد بين المشتقين فرع إحراز معنى كل بالتبادر، وانّ المتبادر من كل واحد هو تلبّس الموضوع بالمبدأ، وعندئذ يحكم العقل بعدم صحّة اجتماعهما.

فالحكم بالتضاد متأخّر عن إحراز المعنى بالتبادر ومعه لا حاجة إلى دليل آخر.

ويلاحظ على جواب المحقّق الخراساني بأنّ الأعمّي يسلّم التضاد بين المبدأين لا بين العنوانين، ولا ملازمة بين القول بتضاد المبدأين والقول بتضاد العنوانين، لأنّ المبدأ أي السواد أو البياض من الأُمور التكوينية، والتكوين لا يخضع للاعتبار، وهذا بخلاف وصف شيء بالأسود أو الأبيض فهو أمر راجع إلى اللغة، فلقائل أن يقول: الواضع وضع هيئة الفاعل بمجرد تلبّس الذات بالمبدأ في زمن من الأزمان فيكفي ذلك في صدقه حتّى في الزمان الّذي انقضى عنه المبدأ، ولا مانع عندئذ من اجتماع العنوانين بالفعل:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست