responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 224

الماهية، ومثله إقامة الصلاة في المسجد، ونستوضح حاله من البيت فالمشتمل على الإيوان بيت وفاقده أيضاً بيت، دون أن يكون المشتمل أمراً مركباً من بيت وشيء زائد .

إشكال وإجابة

ربّما يقال: إنّ التفريق بين أجزاء الماهية وشرطها وجزء الفرد وشرطه إنّما يصح في التكوين لا في عالم الاعتبار، وذلك لوجود ما يميّز به جزء الماهية وشرطها عن جزء الفرد وشرطه، وهو أنّه إذا كان الشيء حاضراً في حدّ الماهية فهو دخيل فيها، وما كان غير مؤثر في قوام الشيء جزءاً وشرطاً فهو راجع إلى جزء الفرد وشرطه.

وأمّا الأُمور الاعتبارية فالأجزاء لا صلة لبعضها ببعض والّذي يوحّدها ويجعلها شيئاً واحداً هو اعتبار المعتبر. وعند ذلك، الأجزاء بلا قنوت ماهية، ومعه ماهية أُخرى، فلا وجه لعدّ الركوع من أجزاء الماهية والقنوت من أجزاء الفرد، هذا هو الإشكال.

وأمّا الإجابة عنه فقد أجاب المحقّق البروجردي بوجه والسيد الأُستاذ بوجه آخر.

ولكن يمكن التفريق بينهما بالبيان التالي: وهو أنّ كل شيء له مدخلية في أصل الغرض فهو يُعدّ جزء الماهية وشرطها، وأمّا ما له مدخلية في كمال الغرض فهو جزء الفرد أو شرطه، نظير الغرفة والإيوان، فالدار بلا غرفة ليس بدار ولكنها بلا إيوان دار مؤمّن للغرض ولكن معه كمال آخر .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست