responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 223

1. أن يكون وجود الشيء مخلاًّ للآخر، كالحدث المخلّ للصلاة .

2. أن يكون وجود الشيء قاطعاً للهيئة الاتصالية للمأمور به، وهذا هو كالفعل الكثير الماحي للصورة الصلاتية، ويعبر عن الأوّل بالمانع وعن الثاني بالقاطع.

ثم إنّ الفرق بين الجزء والشرط واضح، فالجزء ما يكون داخلاً في المأمور به قيداً وتقيّداً، وأمّا الشرط فهو ما يكون داخلاً تقيّداً وخارجاً قيداً، سواء كان موجوداً قبل الواجب كالوضوء قبل الصلاة، أو مقارناً لها كالاستقبال، أو بعدها كالأغسال الليلية للمستحاضة بالنسبة إلى صحة صوم يومها الماضي.

ثم إنّ تقسيم الجزء والشرط إلى قسمين بمعنى أخذه تارة في حدّ الشيء وماهيته، وأُخرى في مقام وجوده وتحقّقه أمر واضح، وله نظير في التكوين حيث إنّ الحيوان الناطق الّذي به قوام الإنسانية مأخوذ من حدّ الإنسان، فكل منهما جزء للماهيّة بخلاف المشخّصات الفردية كالقصر والطول، فهما مأخوذان في مقام التحقّق لا في مقام الماهية.

والّذي دعا الأُصوليّين إلى هذه التقسيمات هو تنبيه المبتدئ على أنّ الصلاة المشتملة على الجزء المستحب كالقيود أو الشرط المستحب كالصلاة في المسجد ليس شيئاً مركباً من واجب ومستحب، بل هو من مصاديق الواجب بأجمعه، فالصلاة الفاقدة للقنوت أو المأتي بها في البيت صلاة تامة، كما أنّ الصلاة المشتملة عليهما صلاة دون أن تكون مركّبة من واجب ومستحب، والقنوت جزء من الصلاة، غاية الأمر جزء الفرد لا جزء

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست