responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 202

إجابة ثالثة عن الاستدلال

وهناك جواب ثالث أفاده المحقّق الحائري وتبعه سيدنا الأُستاذ وحاصل كلامهما: أنّ النذر صحيح، والصلاة صحيحة بعد النذر، والحنث واقع.

أمّا الأوّل: فلما عرفت من وجود الحزازة في الصلاة المأتي بها في الحمام، فهذه المرجوحية الذاتية تصحّح تعلّق النذر بتركها كما يصح تعلّق النذر بترك سائر المكروهات.

وأمّا الثاني: فهو مبني على صحّة اجتماع الأمر والنهي عند اختلاف متعلّقهما، حيث إنّ الأمر بصلاة الفجر تعلّق بطبيعة الصلاة، والنهي تعلّق بحنث النذر فقط، ولا تعارض بينهما غير أنّ الصلاة في الحمام مصداق حقيقي للصلاة ومصداق عرضي للحنث، فلا مانع من أن تكون الصلاة واجبة لأجل انطباق عنوان الصلاة، ومحرمة لأجل انطباق الحنث عليها.

وأمّا الثالث: أي تحقّق الحنث، لأنّ تلك الصلاة صحيحة بالفعل، والنهي لم يتعلّق بذات العبادة وإنّما تعلّق بعنوان خارج عنها ومثله لا يسبب كون الصلاة باطلة، وإنّما يوجب البطلان إذا تعلّق بذاتها أو بجزئها أو بشرطها لا بعنوان خارجي منطبق عليه .

تمّ الكلام في أدلّة القائلين بوضع ألفاظ العبادات للصحيح والأعمّ، وقد عرفت ما هو الحق فلندرس ثمرات المسألة.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست