responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182

من المعرّفات، بل العرف لا ينتقل من سماع لفظ الصلاة إلاّ إلى سنخ عمل خاص مبهم إلاّ من حيث كونه مطلوباً في الأوقات، وهذا هو الّذي تصوّرناه فيما وضعت له الصلاة بتمام مراتبها، من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي، ومن دون الالتزام بالاشتراك اللفظي.

وهذا واقع في العرف في مثل «الخمر» الموضوع لمائع مبهم من حيث مرتبة الإسكار ومن حيث كونه متّخذاً من العنب أو التمر أو غيرهما، ومن حيث كون هذا طعم خاص أو لون مخصوص أو غير ذلك من الجهات .[1]

يلاحظ عليه:

أوّلاً: بأنّ الموضوع له مع إبهامه وإجماله إمّا مركّب أو بسيط، والبسيط إما جامع مقولي أو جامع عنواني، والمجموع غير تام.

أمّا المركّب فيرد عليه أنّه مردّد بين الأقل والأكثر، فلو وضعت على الأكثر أجزاءً خرج القليل أجزاء عن تحت الصلاة مع كونه صحيحاً في بعض الاحوال كالصلاة الثنائية، وإن وضعت للأقل يخرج الأكثر أجزاءً عن تحتها ; وأمّا البسيط فالمقولي منه غير متصور، لأنّ الصلاة مركّبة من مقولات مختلفة; كالوضع والكيف والفعل، وهي من الأجناس العالية الّتي ليس فوقها جنس.

وأمّا الجامع المقولي الّذي يعبر عنه بالانتزاعي كالناهي عن الفحشاء والمنكر فهو يستلزم خلاف المطلوب، إذ يلزم عليه وجوب الاحتياط عند الشك في الأقل والأكثر حسب ما مرّ تقريبه.


[1] نهاية الدراية: 1 / 39 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست