responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 181

يلاحظ عليه: أنّ الالتزام بالجامع البسيط بأيّ نحو كان، يوجب الاشتغال لا البراءة، وكون المسبب غير السبب كما في الصورة الأُولى، أو متّحداً معه كما في المقام، لا تأثير له في اختلاف الأصل، وذلك لأنّ متعلّق الأمر هو العنوان الكلّي المنتزع وهو أمر بسيط، لا المنتزع منه الّذي يتّحد فيه الأمران، فمنشأ الخلط تصوّر أنّ الأمر يتعلّق بالوجود الخارجي الّذي يتّحد فيه المنتزع والمنتزع منه، غافلاً عن أنّ الأمر يتعلّق بالعنوان الكلّي الموجود في الذهن لغاية الإيجاد، وهو غيرالمنتزع منه في مقام تعلّق الأمر.

الجامع عند المحقّق الاصفهاني

ذكر المحقّق الاصفهاني أنّ الجامع أمر مبهم في غاية الإبهام معرَّف ببعض العناوين غير المنفكّة عنه، وما ذكره قريب ممّا ذكره المحقّق الخراساني، وإليك عبارته:

إنّ الماهية إذا كانت من الماهيات الحقيقية تكون واضحة في مقام الذات ومبهمة من حيث الطوارئ والعوارض، وهذا كالإنسان الّذي هو معلوم جنساً وفصلاً، وإنّما الإبهام في عوارضه المشخّصة.

وإذا كانت الماهية من الأُمور المؤلفة من عدّة أُمور بحيث تزيد وتنقص كمّاً وكيفاً، فمقتضى الوضع لها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرّفية بعض العناوين غير المنفكة عنها، وهذا كالصلاة حيث إنّها مركّبة من ماهيات مختلفة: كالوضع، والكيف والفعل، فلا محيص من وضع اللفظ لسنخ عمل مبهم لا يعرف إلاّ من جانب أثره، وهو النهي عن الفحشاء أو غيره

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست