responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 110

فيتبادر منها أُمور ثلاثة، هي: زيد، الدار، كون زيد في الدار، والثالث يفهم من الهيئة.

وتفسير الجملة المذكورة بالهُوهوية غير صحيح، لأنّ «زيداً» ليس نفس «في الدار» ولا العكس، فهاهنا مفهوم ثالث وهو الكينونة والحصول، وراء الموضوع والمحمول.

هذا كلّه في الحمليات الموجبة، وأمّا الحمليات السالبة فالسلب يتبع مضمون القضية، فلو كان مفاد القضية هي الهُوهرية فالسلب يتوجّه إليها، وإن كان مضمونها الحصول والكينونة فالسلب يتوجّه إلى سلب الحصول، فالسلب بين نفي الهوهوية ونفي النسبة.

وبذلك يُعلم أنّ في عدّ السوالب من الحمليات نوع مجاز.

فإنّ السوالب منها تفيد «سلب الحمل» لا «حمل السلب» كما أنّ الحال في القضايا الشرطية هو كذلك.

فالشرطية الموجبة بمعنى الإخبار عن وجود الملازمة بين الشرط وجوابه، وأمّا الشرطية السالبة فهي بمعنى الإخبار عن سلب هذه الملازمة .

إلى هنا تبيّن عدم اشتمال الجمل الاسمية على النسبة الكلامية إلاّ في الحملية المؤولة الموجبة.

وأمّا السوالب فليس فيها لا حمل ولا نسبة، بل هي وضعت لسلب أحد الأمرين.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست