responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان المعنى على قسمين: قسم محكيّ وقسم مُوجد، فمقتضى الحكمة وضع اللفظ لكلّ من القسمين، إذ من البعيد وضع اللفظ للجامع وعدم الاعتداد بالمعنى المقصود الأصلي.

على أنّ ما ذكره لا يتمّ في الجمل المختصّة بالإنشاء كصيغ الأمر والنهي. والظاهر أنّ الوضع في الجميع على نمط واحد.

النظرية الثانية: نظرية الأُدباء

إنّ مشاهير الأُدباء والأُصوليين ذهبوا إلى أنّ دور الصيغ الإنشائية دور الإيجاد لمعانيها لا الكشف عن حقيقة خارجية أو ذهنية، فقول القائل: «زوجت» إيجاد للزوجية، و «بعت» إيجاد للملكية، و «هل قام زيد؟» إيجاد للاستفهام. وبما أنّ المهم في المقام كشف ما يدلّ عليه هيئات العقود والإيقاعات، فلنركّز الكلام عليه، وقبل أن نستكشف مدلول الهيئة، نبحث عن منشأ الاعتبار وحقيقته، فنقول: إنّ المنشأ للأُمور الاعتبارية قاطبة هو التكوين، والأُمور الاعتبارية محاكاة له واستنساخ له لكن في عالم الاعتبار، مثلاً:

إنّ الإنسان انتقل إلى مفهوم الزوجية الاعتبارية بين الرجل والمرأة بعد ملاحظة أمرين:

1. رؤية الأشياء في الخارج على صنفين: فرد، وزوج. أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني كالعينين والأُذنين والرجلين واليدين للإنسان، ففي الخارج أيضاً الأشجار تارة تنبت على أصل واحد فيقال لها: صنوان، وأُخرى

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست