responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

[كتاب النكاح]

كتاب النكاح

[فصل في المقدمات]

النكاح مستحب في حدّ نفسه بالإجماع، و الكتاب، و السنة المستفيضة بل المتواترة. قال الله تعالى: (وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ. و في النبوي المروي بين الفريقين:) النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (، و عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال:) تزوّجوا فإن رسول الله (ص) قال: من أحب أن يتّبع سنّتي فإن من سنّتي التزويج (، و في النبوي:) ما بُني بناء أحبّ إلى الله تعالى من التزويج (، و عن النبي (ص):) من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر (. بل يستفاد من جملة من الأخبار: استحباب حبّ النساء، ففي الخبر عن الصادق (ع):) من أخلاق الأنبياء حبّ النساء (، و في آخر عنه (ع):) ما أظن رجلًا يزداد في هذا الأمر خيراً إلا ازداد حباً للنساء (. و المستفاد من الآية و بعض الأخبار: أنه موجب لسعة الرزق، ففي خبر إسحاق بن عمار:) قلت لأبي عبد الله (ع): الحديث الذي يرويه الناس حق؟ إن رجلًا أتى النبي (ص) فشكى إليه الحاجة، فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات. قال

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست