responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80

و في موثّق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أ ما تستحون» [1].

و في طريق البرقي زاد قوله (ع) لعن الله من لا يغار.

و في معتبرة علي بن الريان عن أبي الحسن (ع) أنه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها و ثيابه، فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه؟ و هل يبلغ به حد الخضخضة؟ فوقع (ع) في الكتاب: «ذلك بالغ أمره» [2].

الدليل الثالث: روايات مباشرة الرجل للرجل من دون ثياب

جملة من الروايات المتقدّمة في عدم مباشرة الرجل الرجل من دون ثياب و عدم مباشرة المرأة المرأة من دون ثياب، و التي مضى بعضها تحت عنوان النوم تحت لحاف واحد.

و في رواية الصدوق في عقاب الأعمال باسناده المتصل إلى عبد الله بن عباس عن رسول الله (ص): «و المرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراماً أو فاكهها و أصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل» [3].

و في روايتي أو في الصحيح إلى ابن أبي نجران عمن ذكره و الصحيح إلى يزيد بن حماد و غيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) قالا: «ما من أحد إلّا و هو يصيب حظاً من الزنا فزنا العينين النظر وزنا الفم


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح 132 ح 1 و ح 2.

[2] وسائل الشيعة، أبواب النكاح المحرم: ب 30 ح 1.

[3] عقاب الأعمال، الشيخ الصدوق: ص 334.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست