responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

الأمر بمصافحة الأخت أخاها من وراء الثوب [1] و في رواية الصدوق في عقاب الأعمال باسناد متصل إلى عبد الله بن عباس عن النبي (ص) «و من صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولًا ثمّ يؤمر به إلى النار» [2].

و كذلك الروايات الواردة في تغسيل الميت [3] انه لا يجوز أن يغسل الرجل و لا المرأة الآخر الأجنبيان [4]، بل في هذه الروايات عدم جواز تغسيل المحرم أيضاً إلّا عند فقد المماثل بنحو صب الماء من دون خلع الثياب، و في بعضها من غير أن ينظر إلى عورتها، و في بعضها يلف على اليد خرقة.

نعم قد ورد في بعضها أن الميت إذا كان امرأة تيمم مع عدم وجود المحرم و لا المماثل، و في بعضها تغسل كفيها، و في بعضها جواز التغسيل من وراء ثوب كثيف.

و على أي تقدير فغير المحرم لا يسوغ له مسّ الآخر و لو كان ميتاً.

و لا يخفى أن هذه الروايات يستفاد منها حرمة المس و لو من وراء الثياب و لو لبعض الجسد.

ثمّ إنه لا يخفى أن هذا الحكم غير مختص بحسب الأدلة بالمسلمين، بل يعم غيرهم أيضاً، كما مرّ في بحث النظر، أن عموم الحكم في الحجاب بين الجنسين حكمي و ليس حقياً راجعاً إلى طهارة المكلف نفسه، و ان لم تكن للآخر حرمة.


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 115 ب 116 ح 1.

[2] عقاب الأعمال، الشيخ الصدوق: ص 334، ب 106 ح 4.

[3] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 116 ح 3 و ح 4.

[4] وسائل الشيعة، أبواب غسل الميت: ب 19 و 20 و 21 و 22.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست