responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

[النظر إلى ما عدا العورة من مماثله]

(مسألة 28): يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخاً أو شاباً حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة. نعم يكره كشف المسلمة بين يدى اليهودية و النصرانية بل مطلق الكافرة فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن، و القول بالحرمة للآية، حيث قال تعالى: (أو نسائهن) فخصّ بالمسلمات، ضعيف؛ لاحتمال كون المراد من نسائهن الجوارى و الخدم لهن من الحرائر.

(مسألة 29): يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذذ و بدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه.

(مسألة 30): الخنثى مع الأنثى كالذكر و مع الذكر كالأنثى.

(مسألة 31): لا يجوز النظر إلى الأجنبية و لا المرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، و استثنى جماعة الوجه و الكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلذذ، و قيل بالجواز فيهما مرّة و لا يجوز تكرار النظر و الأحوط المنع مطلقاً.

(مسألة 32): يجوز النظر إلى المحارم التى يحرم عليه نكاحهن نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذذ و ريبة، و كذا نظرهن إليه.

(مسألة 33): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست