responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59

المسلمة و شعرها، فإن حرمة النظر إلى وجهها هي الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الحقّية و كذلك الكفين بخلاف الشعر و الجيد فضلًا عمّا هو أغلظ حرمة كالثديين و العورة، فإن في تلك المواضع حرمة حقية لحرمة المسلمة و المؤمنة فيجب تجنيب النظر عن وقوعه و لو اتفاقاً كموارد المعرضية و نحوها.

فتحصل ضرب قاعدة في باب النظر و هو انقسام حرمة النظر إلى قسمين حقوقية و حكمية محضة مع اختلاف المتعلّق بلحاظ مراتب النظر، فلا يتوهم كون الحرمة حرمة لحقّ المنظور إليه مطلقاً كما قد يتوهّم ذلك من بعض الأدلة في فروع مسائل النظر، حيث أن المراد منها المراتب الأولى من النظر دون المراتب الشديدة و العميقة.

و من ثمّ يمكن ضرب قاعدة أخرى: و هى أن كلّ ما جاز كشفه من البدن في أحد الجنسين لم يكن له حرمة نظر حقّية، و هذا بخلاف حرمة النظر الحكمية المحضة فإنها لا تنتفي بجواز الكشف، و بذلك يتبين دفع الالتباس في مقولة من استدل بأن كلّ ما جاز ابداؤه كما في موارد الزينة الظاهرة جاز النظر إليه، فإن المراد من جواز النظر هو الاتفاقي في مقابل حرمة النظر الحقّية لا مراتب النظر الأخرى التي هي متعلّق الحرمة التكليفية المحضة، و من ثمّ يظهر أن الدخول في نادي العراة أو المناطق المخصصة لذلك لا يسوغ من جهة حصول مراتب النظر الأخرى، فضلًا عن جهات الحرمة الأخرى كالافتتان و كونه مجلس معصية من جهة كونه مجلس حرمة، ثمّ إن ما مرّ في رواية عبّاد بن صهيب من التفصيل بين تعمد النظر و عدمه دال على التفصيل بين حكمي مراتب النظر و أن جواز النظر في نساء أهل الذمة و المبتذلات إنما هو بلحاظ المراتب الأولى دون المراتب اللاحقة، فمفادها ينطبق على ما ذكرناه من التفصيل في الجمع بين الأدلة و مفاد الآية.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست