responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

و بنفس الإسناد قال: قال علي (ع): «قال رجل لرسول الله (ص): يا رسول الله أختي تكشف شعرها بين يدي؟ قال: لا، إني أخاف إن أبدت شيئاً من محاسنها و من شعرها و معصمها أن تواقعها».

و المراد من العري في الرواية الأولى ليس كشف القبل و الدبر خاصة، بل المقصود نزع الثياب، كما مرّ تقريبه في آية الاستيذان، و هو إلقاء ثياب اليقظة و الكون في ثياب النوم- الملابس الداخلية- و أما الرواية الثانية، فموردها و إن كان الريبة إلّا أنها لا تخلو من تأييد بلحاظ أن ما دون الجيد من باطن الجسد مورد للفتنة غالباً.

الدليل الرابع: آية القواعد من النساء

قال تعالى: (وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [1].

القواعد من النساء كما في جامع الشرائع ليحيى بن سعيد و كنز العرفان للسيوري: اللاتي يئسن من المحيض و الولد، و لا يطمعن في نكاح لكبر سنهن، فقد قعدن عن التزويج لعدم الرغبة فيهن [2]، و قال الجزائري في التحفة السنية: وهن العجائز البالغات حداً تنتفي الفتنة و التلذذ بنظرهن غالباً [3].

و قال الفيومي في المصباح: و قعدت المرأة عن الحيض أسنت و انقطع حيضها فهي قاعد، و قعدت عن الزوج فهي لا تشتهيه.


[1] النور: 60.

[2] جامع الشرائع، يحيى بن سعيد: ص 396، كنز العرفان: ج 2، ص 226.

[3] التحفة السنية، الجزائري: ص 300.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست