responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

و المحرم، و هي أصرح موضع يقف عليه المتتبع لفتاوى المتقدّمين و المتأخرين و متأخريهم في باب النظر، و إلا فقد تتبعنا جملة من كتب المتقدّمين فلم نقف لهم على تصريح في باب النظر من كتاب النكاح و كتاب التخلي، فلم نقف لهم على تصريح بجواز نظر المحرم إلى الجسد عدا القبل و الدبر.

نعم في باب حد المحارب تعرضوا إلى نظر المحرم، فيما لو اطلع على بيت محرم له من ثقب و نحوه أو من على جدار، و كان المطلع رحماً لنساء صاحب المنزل، أنه لو كان من النساء مجردة جاز زجره و رميه، و عللوا ذلك بأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع المتضمن للعورة و الجسد، كما مرّ في فتوى القواعد و المبسوط، و الغريب أن صاحب الجواهر مع دعواه الضرورة تأمل في حرمة النظر إلى بدن المحرم مع عدم الريبة [1].

فتحصل: أن المحصل من ظاهر الآيات الأربعة و الروايات الواردة في تغسيل الميت و فتاوى الأصحاب في ذلك هو أن السائغ من نظر المحرم هو ما ورد في النصوص من مقدار جواز نظر المملوك و غير أولي الإربة من الرجال [2].

و يؤيد ما تقدّم ما ورد عن أمير المؤمنين (ع) قال: «يا رسول الله، أمي أستأذن عليها؟ قال: نعم، قال: و لم يا رسول الله؟ قال: أ يسرك أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال: فاستأذن» [3].


[1] الجواهر، محمد علي النجفي: ج 41، ص 662- 663.

[2] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 111 و ب 124.

[3] مستدرك الوسائل، المحدث النوري، المحدث النوري، أبواب مقدمات النكاح: ب 92 ح 4، (عن رجل).

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست