responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 434

[إذا لحن في الصيغة]

(مسألة 6): إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيراً للمعنى لم يكف (1)، و إن لم يكن مغيراً، فلا بأس به إذا كان في المتعلقات، و إن كان في نفس اللفظين، كأن يقول: جوزتك، بدل زوجتك، فالأحوط عدم الاكتفاء به، و كذا اللحن في الإعراب.

[في قصد الإنشاء و مُجري الصيغة]

(مسألة 7): يشترط قصد الإنشاء في اجراء الصيغة. (2)

(مسألة 8): لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا بأن يكون مميزاً للفعل و الفاعل و المفعول به، بل يكفي علمه إجمالًا، بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح و التزويج (3)، لكن الأحوط العلم التفصيلي.

[في الموالاة بين الإيجاب و القبول]

(مسألة 9): يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول، و تكفي العرفية منها، فلا يضر الفصل في الجملة، بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك

و إشكال بعض الأعلام على وقوع القبول بلفظ نعم، مندفع باستعمال اللفظة في إبراز الإنشاء الموافق لما سبقه من الكلام كما هو مفاد رواية أبان السابقة.

(1) لأن حدود ما دل على اعتبار اللفظ و الصيغة هو تأديته لماهيتي القران و الإملاك، فلا مانع من تأديتهما بأي لفظ تقوم الشواهد الأدبية و العرفية على كفايته في ذلك، و عليه فلا مانع من قوله: (جوزتك) إذا كان بحسب العرف و اللغة مؤدياً لعقد النكاح.

(2) لاشتراط الدلالة على الوقوع باللفظ في سائر المعاملات الإنشائية.

(3) لعدم اتساع دليل اعتبار اللفظ في تأدية ماهية عقد النكاح إلى أكثر من ذلك؛ لأن الشرط هو الإتيان بلفظ يؤدي البتّية في إيقاع العقد، فإذا علم

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست