responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 433

[في التطابق بين الإيجاب و القبول]

(مسألة 4): لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلقات، فلو قال: (أنكحتك فلانة) فقال: (قبلت التزويج) أو بالعكس كفى، و كذا لو قال: (على المهر المعلوم)، فقال الآخر: (على الصداق المعلوم) و هكذا في سائر المتعلقات. (1)

(مسألة 5): يكفي- على الأقوى- في الإيجاب لفظ نعم، بعد الاستفهام، كما إذا قال: زوجتني فلانة بكذا؟ فقال: نعم، فقال الأوّل:

قبلت (2)، لكن الأحوط عدم الاكتفاء.

كفاية المعاطاة فيه، و أما في الأخرس، فقد تقدّم آنفاً أسبقية الكتابة على الإشارة في اللزوم.

(1) لما تقدّم من كفاية كلّ لفظ تقوم الشواهد الأدبية على تأديته لماهيتي القران و الإملاك بمهر، و قد دلّت عليه بعض الروايات السابقة.

(2) سبق أنّ المدار على تأدية الماهية لا اللفظ، و دلّ على كفاية ذلك أيضاً عدّة من الروايات.

منها: رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة.

و منها: رواية أبان، قال: «قلت لأبي عبد الله (ع): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوّجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه، لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوماً، و إن شئت كذا و كذا سنة، بكذا و كذا درهماً، و تسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها» [1].


[1] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب 18، ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست