responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 422

اللفظيين (1)، فلا يكفي التراضي الباطني و لا الإيجاب و القبول الفعليين (2).

شروط عقد النكاح

[في اعتبار اللفظ]

(1) بعد أن استدل لذلك بإجماع المسلمين و الروايات الدالّة على اعتبار اللفظ في المتعة كما في قوله (ع): «إذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها».

يمكن ان يستدل لذلك أيضاً بأن عقد النكاح حيث كان مشتملًا على جهة ناموسية روحية و هي ماهية القران كما تقدّم، حضي من قبل الشرائع السماوية بل المجتمعات العقلائية باهتمام بالغ، و لذا فإن الاستقراء يعطي أنهم لا يجرون عقود النكاح و الزواج إلّا بالألفاظ، حتى يضفوا عليه طابع الشرعية و الرسمية المقننة، على حدّ المعاملات الخطيرة عند العقلاء، التي يتثبّتون فيها بشرائط و ألفاظ، بل عقود كتبية و غيرها من القوالب المنضبطة التي يركن إليها العقلاء في مثل تلك المعاملات، و عليه يكون تخطّي تلك الحالة من قبل الشارع يحتاج إلى دليل و بيان و هو مفقود، بل الدليل على خلافه كما سبق.

و من هنا تعرف الفارق الجوهري بين ماهية النكاح و ماهية السفاح، فالأولى تتضمن القران و اعتبار الرابطة الروحية بين الرجل و المرأة بالإضافة إلى الإملاك، و هو معنى الزواج و الزوجية أي الضم و الانضمام، و هذا بخلاف السفاح الذي هو إراقة الماء بعوض.

و الطلاق حيث إنه إزالة النكاح باللفظ يكون داعماً لكون الإيجاب و القبول في النكاح باللفظ، و يؤيد ذلك أيضاً بقوله (ع): «و بكلماتك استحللت فرجها» حيث يشعر بوجود كلمات خاصّة من قبل الله تعالى لعقد النكاح. (2) الإيجاب و القبول لفظيان و معنويان:

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست