responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 421

[فصل في العقد و أحكامه]

فصل

في العقد و أحكامه

(مسألة 1): يشترط في النكاح (1) الصيغة، بمعنى الإيجاب و القبول

ماهية عقد النكاح و حقيقته

(1) يتكوّن عقد النكاح من ماهيتين هما ماهية القران و ماهية الإملاك، و الأولى هي جنبة إيجاد و جعل الربطة و التقارن بين الطرفين المعقود لهما في العقد، و الثانية هي جنبة جعل العوض الذي هو المهر في قبال البضع فيه، و لذا يمكن ان يتصور في إنشاء عقد النكاح ثلاث صور:

الأولى: أن يُنشأ القران على حدة.

الثانية: أن يُنشأ الإملاك كذلك.

الثالثة: أن يُنشأ القران و يقع بدوره في معاملة أخرى أعلائية فيكون معوضاً لعوض هو المهر، و بذلك قد يصحح ما قيل في الصيغة من جواز قول الرجل للمرأة (زوجتكِ نفسي) فتقول هي (قبلت) كما سيأتي.

و انتظر لهذه النقطة فوائد تأتي لاحقاً.

و لعل ما ذكره الأعلام من التعبّدية في ماهية عقد النكاح و التوقيفية في ألفاظ الصيغة نابع من الجنبة الأولى في العقد، و هي ماهية القران، فهي رابطة روحية و عقدة ناموسية، حتى قيل إنها عقدة كعقد السحر و لكنّها جائزة شرعاً، و لو لا هذه الجنبة في عقد النكاح و الاقتصار على ماهية الإملاك فقط لأمكن أن يقال: إن عقد النكاح كباقي العقود المعاملاتية التي تقع بالمعاطاة أيضاً.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست