اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 421
[فصل في العقد و أحكامه]
فصل
في العقد و أحكامه
(مسألة 1): يشترط في النكاح (1) الصيغة، بمعنى الإيجاب و القبول
ماهية عقد النكاح و حقيقته
(1) يتكوّن عقد النكاح من ماهيتين هما ماهية القران و ماهية الإملاك، و الأولى هي جنبة إيجاد و جعل الربطة و التقارن بين الطرفين المعقود لهما في العقد، و الثانية هي جنبة جعل العوض الذي هو المهر في قبال البضع فيه، و لذا يمكن ان يتصور في إنشاء عقد النكاح ثلاث صور:
الأولى: أن يُنشأ القران على حدة.
الثانية: أن يُنشأ الإملاك كذلك.
الثالثة: أن يُنشأ القران و يقع بدوره في معاملة أخرى أعلائية فيكون معوضاً لعوض هو المهر، و بذلك قد يصحح ما قيل في الصيغة من جواز قول الرجل للمرأة (زوجتكِ نفسي) فتقول هي (قبلت) كما سيأتي.
و انتظر لهذه النقطة فوائد تأتي لاحقاً.
و لعل ما ذكره الأعلام من التعبّدية في ماهية عقد النكاح و التوقيفية في ألفاظ الصيغة نابع من الجنبة الأولى في العقد، و هي ماهية القران، فهي رابطة روحية و عقدة ناموسية، حتى قيل إنها عقدة كعقد السحر و لكنّها جائزة شرعاً، و لو لا هذه الجنبة في عقد النكاح و الاقتصار على ماهية الإملاك فقط لأمكن أن يقال: إن عقد النكاح كباقي العقود المعاملاتية التي تقع بالمعاطاة أيضاً.
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 421