responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403

و لم يذكرها الصدوق في الفقيه، و إنما رواها في علل الشرائع و قال المجلسي في ملاذ الأخيار: «و لم أر عاملًا به» [1] و لعله محمول على الكراهة، و طريق الصدوق صحيح إلى حماد قال: «سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (س) أن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت: يبلغها، قال: إي و الله» [2]. و أشكل على الاستدلال بالرواية تارة بالإعراض، و أخرى بضعف السند، و ثالثة بالتأمل في الدلالة، لمكان التعليل و جملة من اللوازم الأخرى.

أما الأول فظاهر، و أما الثاني، فلأن طريق الشيخ مشتمل على السندي بن الربيع و هو ممن لم يوثق، مضافاً إلى الإرسال.

و أما طريق الصدوق فلاشتماله على محمد بن علي ماجيلويه، و هو و إن كان من مشايخ الصدوق إلّا أنه لم يوثق أيضاً.

و أما الدلالة؛ فلأن التعليل يناسب الكراهة للانفكاك بين المشقة و الإيذاء، مضافاً إلى أن لازم الحرمة المعللة هو الالتزام بها أيضاً في موارد أخرى كما لو تزوج غير الفاطمية على الفاطمية أو طلق الفاطمية و نحوها من الموارد.

هذا و يمكن التأمل في الإعراض، أن المسألة حيث لم تعنون فليس هذا من الإعراض المصطلح، و هناك جملة من الفروع وردت في النصوص و لم ينبه على ذكرها عند الأصحاب و لو في بعض الطبقات المتقدمة، ثمّ ابتدر إلى ذكرها في الطبقات اللاحقة.

و أما ضعف الطريق، فالصحيح صحة طريق الصدوق، فإن محمد بن


[1] المجلسي، ملاذ الأخيار: ج 16، ح 462.

[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 40، ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست