responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402

قال بالحرمة دون البطلان، و الأحوط الترك، و لو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى و تجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة، و إن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان؛ لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد، ثمّ الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا، كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجرى في المنتسب إليها- صلوات الله عليها- من طرف الأم، خصوصاً إذا كان انتسابه إليها بإحدى الجدات العاليات.

و كيف كان فالأقوى عدم الحرمة، و إن كان النص الوارد في المنع صحيحاً، على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد قال: «سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة (ع) أن ذلك يبلغها فيشق عليها) قلت: يبلغها؟ قال خ: إي و الله؛ و ذلك لإعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر بالكراهة، إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقاً عليها إيذاءً لها حتى يدخل في قوله (ص): (من آذاها فقد آذاني). (1)

الجمع بين الفاطميتين

(1) ذهب إلى الحرمة جماعة من علماء البحرين في القرون الأخيرة كما حكى ذلك صاحب الحدائق، و بعضهم من الأصولية و لم تعنون المسألة في الطبقات المتقدمة على ما قيل.

نعم ذكر الرواية الشيخ في التهذيب في أبواب الزيادات في فقه النكاح،

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست