responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 389

يمكن فرض حصول الشركة القهريّة فيه.

و أما الاستدلال على ذلك بحكم العقل، فقد قرر في محلّه أن الموافقة الاحتمالية مع احتمال المخالفة أولى من الموافقة القطعية المقترنة مع المخالفة القطعية، و من ثمّ فالمقدار الثابت من هذه القاعدة في مورد تزاحم الحقوق، بأن يناصف في استيفائها عند تدافعها، فهي قاعدة مقرّرة في ذلك، و أما عند اشتباه إحراز الحقوق أي تردّد الحق بين طرفين أو أطراف فإنما تصل النوبة إلى الموافقة القطعية المقترنة بالمخالفة القطعية مع عدم إمكان الموافقة الاحتمالية المقرّرة بالقرعة و نحوها، لا سيما مع التعبير الوارد في القرعة بأنها سهم الله الذي لا يُخطئ.

و قد يقال: إن قاعدة العدل و الإنصاف مقدّمة على القرعة، و الموافقة القطعية بالنحو المزبور مقدّمة على الموافقة الاحتمالية، و ذلك لأن نصوص القرعة جلّها [1] وارد في موارد لا يمكن فيها توزيع الحق بين الطرفين أو الأطراف، كتعيين الولد بين الواطئين شبهة أو تحرير أوّل مملوك، و كما في تعيين الحر الوارث من المملوك في القوم الذين انهدمت عليهم الدار و نحو ذلك، و إن كان العديد منها ورد بلفظ مطلق من دون تعيين مورد، إلا أنه محمول على الأوّل.

فينحصر مورد القرعة بموارد عدم إمكان توزيع الحق، أي عند ضرورة تعيين الواقع بعينه و تمامه لرفع الشبهة و الحيرة، و لرفع الأشكال و التجاذب بين الطرفين أو الأطراف بحيث لا يرتفع الحيرة و الإشكال أو النزاع إلا بذلك، بخلاف موارد إمكان رفع هذه الأمور بتوسط التنصيف و التوزيع العادل بين


[1] وسائل الشيعة، أبواب كيفية الحكم: ب 13.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست