responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388

على الطلاق ضرر على الزوج و بقاؤهما بنحو معلّق ضرر عليهما، و أدلة القرعة قاصرة الشمول للمقام على قول، فيقرب حينئذ التمسك بقاعدة لا ضرر لرفع لزوم النكاح، و القدر المتيقّن منه الفسخ من الحاكم، نظير تمسك الشهور بالقاعدة لإثبات خيار العيب و خيار الغبن، و التمسك بقاعدة لا ضرر إنما يتمّ لو لم يفرض دخول من الزوج، و إلا فالفسخ لا يدفع عنه الضرر، بل يكون بالتزام التضرر بينه و بين الأختين، هذا كلّه في حكم أصل النكاح عند الجهل بتاريخهما.

و أما مقتضى العلم الإجمالي قبل زوال العقد بالنسبة إلى النفقة فقد يقال بوجوب النفقة على كل منهما عملًا بالاحتياط، و لكنه ضرر على الزوج بناء على الصحيح من شمول لا ضرر لأطراف العلم الإجمالي، لرافعية القاعدة للحكم الموجب للضرر و لو بالواسطة، و من الغريب البناء على عموم القاعدة لذلك، و الإشكال على شمولها لعقد الزوجية لكون الضرر في الآثار مترتبة على العقد دونه، و من ثمّ قد يقال بتنصيف النفقة بينهما لقاعدة العدل و الإنصاف.

فائدة في قاعدة العدل و الإنصاف

لكن في ثبوت عموم القاعدة للمقام تأمل، مما يمكن جريان القرعة فيه، و أن ما استدل به من روايات على القاعدة [1] جملة منها هي من باب فصل النزاع و الخصومة بالتبعيض في العمل في الأمارات المتعارضة، و منها ما


[1] وسائل الشيعة، أبواب الصلح: ب 9 ح 12، و أبواب كيفية القضاء: ب 12 ح 2 و 3 و 4، و أبواب ميراث الأزواج: ب 8 ح 3 و 4، و أبواب أحكام الوصايا: ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست