responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346

و عن ابن إدريس بطلان عقد البنتين وتخيرهما في عقد أنفسهما، و إلى الصحة ذهب أكثر المتأخرين.

أما القول بالبطلان: فيستدل له تارة بما ورد في صحيح علي بن جعفر من التعبير ب- (فمن فعل فنكاحه باطل) [1] الظاهر في الفساد، و أخرى بأن العقد حيث قد وقع غير صحيح لفقد إذنهما فلا ينقلب عما وقع عليه، و ثالثة بظهور النهي الوارد في الروايات في الفساد.

و فيه: إنه قد تقدم حمل البطلان على النقصان و عدم الصحة الفعلية لا الفساد الذاتي، ككون البيع ربوياً و كالعقد على المحارم و نحو ذلك، و أما البطلان لفقد الشرط فلا يوجب اتصاف العقد بالمانع الذاتي.

و بعبارة أخرى: إن النهي الوارد في الروايات لا يشير إلى المانعية المقارنة للعقد كي يلتزم باتصاف العقد بالفساد الفعلي الذاتي، بل يشير إلى شرطية الإذن، و الجمع بين جعل الشرطية و المانعية قد تقرر في بحث اللباس المشكوك امتناعه أو لغويته، و على ذلك فلا بد أن يكون المستفاد من الروايات إما شرطية الإذن أو مانعية عدم الإذن و الكراهة، و حيث كان الأقوى ظهوراً أخذ الإذن مضافاً إلى تقدّم اعتبار الشرطية رتبة على المانعية، كان الصحيح ظهور العدل لشرطية الإذن، و حيث أن هذا الإذن ليس ركناً في العقد فلا مقتضي لظهور الأدلة في أخذ هذا الشرط بنحو يكون مقارناً صدوراً مع العقد، بل إن رضا المتعاقدين مع أنه ركن في العقد قد دلت الأدلة على صحة لحوقه بالعقد الفضولي في مطلق العقود، فكيف برضا من لم يكن طرفاً أصلياً في العقد، كما هو الحال في حق الرهن و حق الجناية و إذن الولي في زواج


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 30 ح 3.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست