responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345

(مسألة 20): إذا تزوجهما من غير إذن ثمّ أجازتا صح على الأقوى. (1)

المعروف و حدود ما هو منكر، فالأمر بالأمر بالمعروف بنفسه إذن و التولية، و أما الإشكال بأن الإجبار لا يثمر مع كراهة العمة و الخالة، فمدفوع بأن الإكراه بالحق يقوم مقام الاختيار و الرضا كما هو مفاد أن الحاكم ولي الممتنع، و كما هو مطّرد في جملة من الأبواب الفقهية.

و بعبارة أخرى: إن التولية من الشارع للحاكم- و لو من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- مقتضاها نفوذ التصرفات تلك الولاية، كما هو الحال في الإكراه بالطلاق و الإكراه بالبيع و غيرها من الموارد.

و أما الصورة الثانية: فبناءً على أن الإذن حق لهما فشرط النتيجة عبارة عن إعمال لذلك الحق فيكون لازماً للشرط، و أما بناءً على أن الإذن حكم فلا يصح الشرط لمخافته للحكم الشرعي، إلا إذا رجع شرط النتيجة إلى التوكيل بنحو شرط النتيجة، و التوكيل بنحو شرط النتيجة و إن كان تولية من الموكل إلا أنه لا مانع منها بعد ما كانت بتبع الإذن في المتعلق (الوكالة)، و بالاشتراط يكون لازماً و جعلًا لهذه التولية بتبع ذات المشروط.

حكم التزويج من دون إذن العمة و الخالة

(1) التحقيق:

عن جماعة من المتقدمين منهم الشيخين القول بتخيّر العمة و الخالة بين فسخ عقد البنتين أو عقد أنفسهما، و عن الشرائع و النافع و غيرها البطلان،

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست