responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 340

(مسألة 15): إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق. (1)

(مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان. (2)

(مسألة 17): الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور، بأن وعدها أن

يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده، سواء كان بانياً على الوفاء حين

إذا أذنت ثمّ رجعت

(1) التحقيق:

لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إذا اللازم في الشرط تحققه حين العقد، و لا يثمر التحقق السابق الزائل، و الحال في المقام ليس من قبيل الوكالة، حيث ثبت فيها تعبّداً بقاؤها ما لم يبلغ الوكيل خبر العزل.

فيما لو رجعت عن الإذن بعد العقد

(2) التحقيق:

لأن اللازم في تحقق الشرط هو حين العقد، أما انتفاؤه بعد ذلك فلا يخل بالصحة، كما هو الحال في الأطراف الأصلية للعقد لو رجعت بعده فإنه لا يوجب التسلّط على الفسخ، لأن الإذن السابق تصرف في ما له سلطان عليه و انتقال أو انتفاء لتلك السلطة، فلا تعود إلا بدليل يفيد حق الفسخ أو نحو ذلك.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست